فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مال الحربي وولده بعد إسلامه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا أسلم الحربي في دار الحرب فهل يكون ماله الذي في دار الحرب وولده الصغار فيئا إن غُنموا أم يتبعونه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

مال الحربي الذي أسلم في دار الحرب وولده الصغار يكونون فيئا إن غُنموا، وذكر في المذهب قول آخر: يكونون تبعا له ولا يدخلون في الغنائم.

فيء
الشافعية

مال الحربي الذي أسلم في دار الحرب وولده الصغار يكونون تبعا له ولا يدخلون في الغنائم، مبني على أن الحربي يملك ملكا صحيحا؛ لأنه مال مسلم فلا يُغنم.

تبع له
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أسلم الحربي في دار الحرب فالإسلام حقن دمه، واختلف في ماله الذي في دار الحرب وولده الصغار، فقال مالك: يكونون فيئا إن غنموا، وقيل: يكونون تبعا له ولا يدخلون في الغنائم، وهو قول الشافعي وهذا مبني على أن الحربي يملك ملكا صحيحا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» ، ولأنه مال مسلم فلم يجز أن يغنم، أصله ما في يده، ولأن كل من لم يجز أن يغنم ما في يده لم يجز أن يغنم ماله الذي في يده كالمسلم.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

فيء

موضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ٢١١

(وَوَلَدُهُ) أَيْ الْحَرْبِيِّ، الَّذِي أَسْلَمَ وَفَرَّ إلَيْنَا أَوْ بَقِيَ فِي بَلَدِهِ حَتَّى غَزَاهَا الْمُسْلِمُونَ فَغَنِمُوا وَلَدَهُ الَّذِي حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ قَبْلَ إسْلَامِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ سَابِقًا وَرُقَّ إنْ حَمَلَتْ بِهِ بِكُفْرٍ (وَمَالُهُ) فَيْءٌ مُطْلَقًا، لَا وَلَدٌ صَغِيرٌ لِكِتَابِيَّةٍ سُبِيَتْ، أَوْ مُسْلِمَةٍ وَهَلْ كِبَارُ الْمُسْلِمَةِ فَيْءٌ، أَوْ إنْ قَاتَلُوا " تَأْوِيلَانِ، وَوَلَدُ الْأَمَةِ لِمَالِكِهَا.

الشافعية

تبع له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.