فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإسهام للمراهق المقاتل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُسهم للمراهق إذا أطاق القتال وقاتل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المراهق الذي أطاق القتال وقاتل لا يُسهم له

لا يُسهم له
المالكية

المراهق الذي أطاق القتال وقاتل يُسهم له من الغنيمة، لحديث سمرة بن جندب، ولأنه يوجد فيه ما يوجد في البالغ من القتال والمكايدة للعدو.

يُسهم له
الشافعية

المراهق الذي أطاق القتال وقاتل لا يُسهم له

لا يُسهم له
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: المراهق اذا أطاق القتال وقاتل أسهم له، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لحديث سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه صبيان المدينة من الأنصار فيلحق من أدرك منهم، فعرضت عليه عاما فألحق غلاما وردني، فقلت: يا رسول الله، ألحقته ورددتني، ولو صارعني لصرعته، قال: فصارعني فصرعته فألحقني، ولأنه قد يوجد فيه ما يوجد في البالغ من القتال والمكايدة للعدو، وهو من الجنس الذي يسهم له فكان كالبالغ.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُسهم له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُسهم له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُسهم له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.