فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد الأفراس المسهم لها

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُسهم في الغنيمة لأكثر من فرس واحد للمقاتل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الإسهام في الغنيمة لأفراس المقاتل لا يُسهم إلا لفرس واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم إلا لواحد، وما زاد رفاهة وزيادة عدة

فرس واحد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يسهم إلا لفرس واحد، وقال أبو يوسف: يسهم لفرسين ولا يزاد عليهما؛ فدليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم إلا لواحد في حروبه كلها، وكذلك الأئمة بعده، ولأن العدو لا يمكن أن يقاتل إلا على فرس واحد، وما زاد على ذلك رفاهة وزيادة عدة، وذلك لا يؤثر في زيادة السهمين كزيادة السلاح قياسا على الثالث والرابع.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

فرس واحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.