فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نصاب القطع في السرقة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يشترط بلوغ نصاب لوجوب القطع في السرقة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يجب القطع إلا في نصاب، خلافا لمن قال: يقطع في سرقة القليل والكثير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا» ، وروي: «القطع في ربع دينار فصاعدا» ، وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يقطع في التافه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.