الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يشترط بلوغ نصاب لوجوب القطع في السرقة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: لا يجب القطع إلا في نصاب، خلافا لمن قال: يقطع في سرقة القليل والكثير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا» ، وروي: «القطع في ربع دينار فصاعدا» ، وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يقطع في التافه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٤٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.