فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نصاب السرقة الموجب للقطع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما النصاب الذي تُقطع به يد السارق؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

نصاب السرقة عشرة دراهم

عشرة دراهم
المالكية

نصاب السرقة ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق، استدل بعموم الآية وبقطعه صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم

ربع دينار أو ثلاثة دراهم
الشافعية

نصاب السرقة ربع دينار، ولا نصاب من الورق

ربع دينار فقط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألت: والنصاب ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق، وقال أبو حنيفة: النصاب عشرة دراهم، وقال الشافعي: النصاب ربع دينار، ولا نصاب من الورق. فدليلنا على أبي حنيفة قوله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" ولم يفرق، والأخبار التى رويناها، وهي نصوص، وروي أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. ودليلنا على الشافعي الظاهر، وهو عام، وما يروى أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وذلك يفيد الاعتبار بالدراهم إذا بلغت هذا القدر، ولأنه أصل مال يعتبر في الأثمان وقيمة المتلفات، فوجب أن تكون سرقته معتبرة بمقدار في نفسه لا يعتبر بغيره، أصله الذهب، ولأنه كل حكم تعلق على الذهب والورق اعتبر فيه نصاب من الورق أصله الزكاة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عشرة دراهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ربع دينار أو ثلاثة دراهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ربع دينار فقط

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٩ ص ١٢٤

(قَوْلُهُ وَشَذَّ مَنْ قَطَعَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَالَ ابْنُ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ الْقَلِيلِ وَلَا يُشْتَرَطُ النِّصَابُ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَلِلصَّحِيحِ لَعَنَ اللَّهُ إلَخْ وَأُجِيبَ عَنْ الْآيَةِ بِأَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ بِالْحَدِيثِ وَعَمًّا فِي الصَّحِيحِ بِأَجْوِبَةٍ أَحَدُهَا مَا قَالَهُ الْأَعْمَشُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهَا بَيْضَةُ الْحَدِيدِ وَالْحَبْلُ الَّذِي يُسَاوِي دَرَاهِمَ كَحَبْلِ السَّفِينَةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ وَالثَّانِي حَمْلُهُ عَلَى جِنْسِ الْبِيضِ وَالْحِبَالِ وَالثَّالِثُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ سَبَبًا وَتَدْرِيجًا مِنْ هَذَا إلَى مَا تُقْطَعُ فِيهِ يَدُهُ اهـ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.