الحنفية
لا يجتمعانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجتمع القطع والغرم على السارق الموسر إذا أتلف المسروق؟
السارق الموسر إذا أتلف المسروق لا يجتمع عليه القطع والغرم، والمالك مخير بينهما، إن شاء أغرمه ولم يقطعه، وإن شاء قطعه ولم يغرمه
لا يجتمعانالسارق الموسر إذا أتلف المسروق يُقطع ويُتبع بقيمة المسروق، لأن الغرم حق لآدمي والقطع حق لله فلا يتنافيان
يجتمعانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا أتلف الشيء المسروق وهو موسر قطع واتبع بقيمته، وقال أبو حنيفة: لا يجتمع عليه الغرم والقطع، والمالك مخير إن شاء أغرمه ولم يقطعه وإن شاء قطعه ولم يغرمه؛ فدليلنا قوله تعالى: "فمن اعتدى عليكم" ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه منه» ولأن الغرم والقطع لا يتنافيان لاختلاف أسبابهما، لأن الموجب للغرم إتلاف مال آدمي، والقطع حق لله تعالى في هتك حرمة الحرز، فإذا لم يتنافيا جاز أن يجتمعا كالصيد المملوك، كان فيه الجزاء والقيمة، ولأنها عين يتعلق عليه من أجلها حق لله تعالى وغرم لآدمي فجاز أن يجتمعا كما لو غصب أمة فوطئها وتلفت، فإن الحد يلزمه والقيمة، ولأن الغرم استيفاء حق آدمي فلم يسقط حد الله، كالمهر في المغصوبة، لأن كل حق لزمه في العين المسروقة لآدمي فإنه لا يتنا
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٥١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.