فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط مطالبة المسروق منه بالقطع

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يفتقر قطع السارق إلى مطالبة المسروق منه به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قطع السارق بعد ثبوت السرقة لا يفتقر إلى مطالبة المسروق منه، لأنه حد لله تعالى فيقام دون انتظار حضور صاحب الحق، كحد الزنا.

لا يشترط المطالبة
الشافعية

قطع السارق بعد ثبوت السرقة يُحبس السارق حتى يحضر المسروق منه

يشترط الحضور
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: القطع في السرقة لا يفتقر إلى مطالبة المسروق منه به، وقال أصحاب الشافعي: يحبس إلى أن يحضر؛ فدليلنا الظاهر والخبر، ولأنه قد ثبت كونه سارقا بالإقرار والبينة، فوجب أن يقطع اعتبارا به إذا حضر المسروق منه فصدق البينة وقال: لست أطالب بالقطع، ولأنه حد لله تعالى، فوجب أن يقام على من ثبت عليه من غير انتظار حضور من له الحق متعلق به، أصله حد الزنا فإنه يقام عليه وإن لم يحضر المزني بها.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يشترط المطالبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يشترط الحضور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.