الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يفتقر قطع السارق إلى مطالبة المسروق منه به؟
لم تذكره المصادر
قطع السارق بعد ثبوت السرقة لا يفتقر إلى مطالبة المسروق منه، لأنه حد لله تعالى فيقام دون انتظار حضور صاحب الحق، كحد الزنا.
لا يشترط المطالبةقطع السارق بعد ثبوت السرقة يُحبس السارق حتى يحضر المسروق منه
يشترط الحضورلم تذكره المصادر
مسألة: القطع في السرقة لا يفتقر إلى مطالبة المسروق منه به، وقال أصحاب الشافعي: يحبس إلى أن يحضر؛ فدليلنا الظاهر والخبر، ولأنه قد ثبت كونه سارقا بالإقرار والبينة، فوجب أن يقطع اعتبارا به إذا حضر المسروق منه فصدق البينة وقال: لست أطالب بالقطع، ولأنه حد لله تعالى، فوجب أن يقام على من ثبت عليه من غير انتظار حضور من له الحق متعلق به، أصله حد الزنا فإنه يقام عليه وإن لم يحضر المزني بها.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٥١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.