فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موضع قطع يد السارق

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تُقطع يد السارق من مفصل الكف أم تُقطع الأصابع فقط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

موضع قطع يد السارق من مفصل الكف (الكوع)، لأن القطع المسمى قطع يد يبدأ من الكوع، وعليه جرى عمل النبي ﷺ والسلف.

من مفصل الكف
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: القطع من مفصل الكف، خلافا لمن قال: يقطع الأصابع؛ لقوله تعالى: "فاقطعوا أيديهما" ، وقطع الأصابع لا يقال فيه قطع يد، فأول ما يقال فيه ذلك الكوع، ولأن العمل بذلك جرى من النبي صلى الله عليه وسلم والسلف.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

من مفصل الكف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.