فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اجتماع السرقة والقتل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا سرق شخص وقتل فهل يُقتل فقط أم يُقطع ثم يُقتل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من سرق وقتل يُقتل فقط، فإن عفا الولي قُطع، لأن القطع داخل في القتل لاشتراكهما في إتلاف منفعة العضو

القتل فقط
الشافعية

من سرق وقتل يُقطع ثم يُقتل

القطع ثم القتل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا سرق وقتل، قتل، إلا أن يعفو عنه الولي فيقطع، وقال الشافعي: يقطع ثم يقتل؛ فدليلنا أن الغرض الذي يطلب بالقطع داخل في القتل وهو إتلاف منفعة العضو، فوجب دخوله فيه، كما لو زنى وهو بكر، فلم يحد حتى أحصن وزنى فإنه يرجم ولا يجلد. [تداخل حد القدف وحد الشرب]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

القتل فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

القطع ثم القتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.