الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُقطع السارق إذا ادعى أن المال المسروق له؟
لم تذكره المصادر
قطع السارق إذا ادعى أن المسروق له يُقطع ولا تُقبل دعواه، لأن قبول دعواه ذريعة لإسقاط القطع عن كل سارق.
يقطعقطع السارق إذا ادعى أن المسروق له لا يُقطع
لا يقطعلم تذكره المصادر
مسألة: إذا غلط القاطع فقطع اليد اليسرى أجزأ، ولا يعاد القطع، ولا دية على القاطع، ولأصحاب الشافعي في إعادة القطع وجهان وفي الدية وجه واحد؛ فدليلنا على أن القطع لا يعاد، أن القطع بالسرقة الواحدة قطع واحد، فلو قلنا: إنه يعاد لكان يوجد فيها قطعان وذلك غير جائز، ودليلنا أنه لا دية، أنا إذا أنزلناه كان القطع وقع في محله امتنع لذلك أن يكون على القاطع دية، كما لو قطع اليمنى. [دعوى السارق أن المسروق له] [١٩٢٨ مسألة] : إذا ادعى السارق أن المال المسروق له قطع، ولم تقبل دعواه، وقال أصحاب الشافعي: لا يقطع؛ ودليلنا الظاهر والخبر، ولأن القطع شرع لصيانة الأموال وحفظها، وفي قبول دعوى السارق ذريعة إلى إسقاط هذا المعنى، لأن كل سارق يمكن أن يدعي المسروق لنفسه ليتخلص من القطع. *** [كتاب الأقضية والشهادات]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٥٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.