Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُقطع السارق إذا ادعى أن المال المسروق له؟
Not stated in the sources
قطع السارق إذا ادعى أن المسروق له يُقطع ولا تُقبل دعواه، لأن قبول دعواه ذريعة لإسقاط القطع عن كل سارق.
يقطعقطع السارق إذا ادعى أن المسروق له لا يُقطع
لا يقطعNot stated in the sources
مسألة: إذا غلط القاطع فقطع اليد اليسرى أجزأ، ولا يعاد القطع، ولا دية على القاطع، ولأصحاب الشافعي في إعادة القطع وجهان وفي الدية وجه واحد؛ فدليلنا على أن القطع لا يعاد، أن القطع بالسرقة الواحدة قطع واحد، فلو قلنا: إنه يعاد لكان يوجد فيها قطعان وذلك غير جائز، ودليلنا أنه لا دية، أنا إذا أنزلناه كان القطع وقع في محله امتنع لذلك أن يكون على القاطع دية، كما لو قطع اليمنى. [دعوى السارق أن المسروق له] [١٩٢٨ مسألة] : إذا ادعى السارق أن المال المسروق له قطع، ولم تقبل دعواه، وقال أصحاب الشافعي: لا يقطع؛ ودليلنا الظاهر والخبر، ولأن القطع شرع لصيانة الأموال وحفظها، وفي قبول دعوى السارق ذريعة إلى إسقاط هذا المعنى، لأن كل سارق يمكن أن يدعي المسروق لنفسه ليتخلص من القطع. *** [كتاب الأقضية والشهادات]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 954
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.