هل تقبل شهادة الصديق الملاطف لصديقه إذا كان في بره وصلته؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
شهادة الصديق الملاطف لصديقه إذا كان في بره وصلتهتقبل
تقبل
المالكية
شهادة الصديق الملاطف لصديقه إذا كان في بره وصلتهلا تقبل، للتهمة الغالبة في محبة جر النفع ودفع الضرر كشهادة الأب والابن، وقياسا على العداوة.
لا تقبل
الشافعية
شهادة الصديق الملاطف لصديقه إذا كان في بره وصلتهتقبل
تقبل
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: لا تقبل شهادة الصديق الملاطف لصديقه إذا كان في بره وصلته، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين» ، ولأن التهمة بينهما متقررة في العادة، لأنه معلوم أن الإنسان إذا كانت بينه وبين إنسان صداقة ومودة يبره ويصله فإنه يحب جر النفع إليه ودفع الضرر عنه قياسا فنقول لأنها تهمة في العادة غالبة متقررة بالطباع في محبة النفع ودفع الضرر كشهادة الأب والابن، ولأن التهمة بالصداقة على الوصف الذي ذكرناه في مقابلة التهمة بالعداوة، فلما كانت العداوة مؤثرة في منع الشهادة فكذلك الصداقة، هذا على الشافعي.