الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُقبل شهادة الأخ لأخيه؟
لم تذكره المصادر
شهادة الأخ لأخيه تُقبل إلا فيما يُتهم فيه، لأنه ليس بين الأخوين من قوة التهمة ما يقتضي ردها، فهو كالعم.
تُقبل إلا مع التهمةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: تقبل شهادة الأخ لأخيه إلا فيما يتهم له فيه، من دفع عار أو ما أشبه ذلك، خلافا لمن منعها؛ لأنه ليس بين الأخوين من الحقوق من قوة التهمة ما يقتضي رد الشهادة، فجازت شهادته كالعم، ولأنها رحم لا يستحق بها الإرث مع الأب كالعم.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٧٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٧ ص ٢٩٦
(بخلاف) شهادة (أخ لأخ) فتجوز (إن برز) الشاهد (ولو) كانت شهادته له بتعديل أي بأن كان يعدله وهو المشهور وعليه حملها الأكثر (وتؤولت أيضًا بخلافه) أي بأنه لا يعدل أخاه لأنه يشرف بتعديله وإنما يعدل من شهد لأخيه كذا قرر الشارح وتت وقرره ق بما يفيد أنها تؤولت على أن الأخ يشهد لأخيه وإن لم يكن مبرزًا والمصنف محتمل لهما والمعتمد اشتراط التبريز ويشترط أيضًا أن لا يكون الشاهد في عيال المشهود له
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.