فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشهادة على الشهادة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجوز الشهادة على الشهادة في جميع الأحكام من حقوق الله وحقوق الآدميين والقصاص والحدود؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشهادة على الشهادة في جميع الأحكام ليست جائزة في كل الأحكام

لا تجوز
المالكية

الشهادة على الشهادة في جميع الأحكام جائزة في كل الأحكام، لأن كل حكم جاز ثبوته بالشهادة جاز ثبوته بالشهادة على الشهادة

تجوز
الشافعية

الشهادة على الشهادة في جميع الأحكام قولان، أحدهما: ليست جائزة في كل الأحكام

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: تجوز الشهادة على الشهادة في كل الأحكام من حقوق الله عز وجل، وحقوق الآدميين، والقصاص، والحدود، خلافا لأبي حنيفة ولأحد قولي الشافعي؛ لأن كل حكم جاز أن يثبت بالشهادة جاز أن يثبت بالشهادة على الشهادة، أصله الأموال كالنكاح والطلاق.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز

موضعها في«البحر الرائق» ج ٨ ص ٥٤٤

قَالَ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ حَقٍّ لَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ وَلَا تُقْبَلُ فِيمَا يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ كَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَمِنْهَا كِتَابُ الْوَكَالَةِ حَيْثُ قَالَ فِيهِ وَتَجُوزُ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ،

المالكية

تجوز

موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٢٣

ِ قُلْتُ: أَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الطَّلَاقِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْحُدُودِ وَالْفِرْيَةِ؟ قَالَ: قَالَ لِي مَالِكٌ: الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ جَائِزَةٌ فِي الْحُدُودِ وَالطَّلَاقِ وَالْفِرْيَةِ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ، الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِيهِ جَائِزَةٌ فِي قَوْلِ مَالِكٍ،

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.