فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزكية شهود الأصل دون تسميتهم

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تُقبل الشهادة على الشهادة إذا زكى شهود الفرع شهود الأصل ولم يسموهم للقاضي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الشهادة على الشهادة إذا زكى شهود الفرع شهود الأصل ولم يسموهم للقاضي لا تُقبل، لاحتمال فسقهم أو عداوتهم، ولأن الخصم لا يتمكن من جرحهم إلا بالتسمية

لا تُقبل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا زكى شهود الفرع شهود الأصل ولم يسموهم للقاضي فإنه لا تقبل الشهادة على شهادتهم، خلافا لمن قال: تقبل؛ لأنهم إذا لم يسموهم أمكن أن يكونوا فسقة عند القاضي، أو ممن لا تجوز شهادتهم في ذلك الشيء كالعدو والصديق، ولأن القاضي لا يقبل إلا شهادة من يمكن الخصم من جرحهم، وذلك لا يمكن إلا مع التسمية، ولهذا ما وجب عندنا أن تسمى الشهود في السجلات.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تُقبل

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٧ ص ٢١٩

(ص) وَلَفْقُ نَقْلٍ بِأَصْلٍ وَجَازَ تَزْكِيَةُ نَاقِلٍ أَصْلَهُ (ش) يُرِيدُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَلْفِيقُ النَّاقِلِ مَعَ شُهُودِ الْأَصْلِ فَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ بِالرُّؤْيَةِ بِالزِّنَا وَنَقَلَ اثْنَانِ عَنْ اثْنَيْنِ تَمَّتْ الشَّهَادَةُ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.