الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يغرم شاهدا الطلاق بعد الدخول شيئا من المهر إذا رجعا عن شهادتهما بعد حكم الحاكم بالفرقة؟
لم تذكره المصادر
الشاهدان على الطلاق بعد الدخول إذا رجعا بعد الحكم بالفرقة لا يغرمان من المهر شيئا، المهر كان مستحقا بالدخول، وخروج البضع عن ملك الزوج لا قيمة له.
لا غرمالشاهدان على الطلاق بعد الدخول إذا رجعا بعد الحكم بالفرقة يغرمان مهر المثل
غرم مهر المثللم تذكره المصادر
مسألة: إذا شهدا على رجل أنه طلق بعد الدخول، وحكم الحاكم بالفرقة، ثم رجعا، لم يغرما من المهر شيئا، وقال الشافعي: يغرمان مهر المثل؛ فدليلنا أن المهر كان مستحقا على الزوج بالدخول فلم يتلفا عليه شيئا بشهادتهما، وإنما أخرجا عنه الاستمتاع، وخروج البضع عن ملك الزوج لا قيمة له، بدليل أن المطلق في المرض لا سبيل لورثته عليها، ولو كان لخروج البضع من يد الزوج قيمة لضمنته للورثة، ألا ترى أن خروج الرق من ملك الزوج لما كان له قيمة كان من أعتق عبده حال مرضه لزمه أن يخدم ويسعى لأجل الورثة التي ترث السيد واعتبر من الثلث، واعتبارا بمن له زوجتان كبرى وصغرى فأرضعت الكبرى الصغرى فإنهما يحرمان عليه، ثم لا يرجع على الكبيرة بشيء من مهرها، لأنها كانت مستحقة له بالدخول كذلك ها هنا.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٧٨
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٧ ص ٣٦٨
بمعنى عن أي اختصا بغرم جميع الصداق لأنه إنما دفع بشهادتهما بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئًا كما في د وهو ظاهر الشارح قيل وهو المعتمد هنا وفي تت وحلولو ومق ويغرمان له نصف الصداق وهو مبني على أنها تملك بالعقد النصف أو الجميع والطلاق يشطره (عن) شاهدي (الطلاق) فلا غرم عليهما برجوعهما عنه لأنه بمنزلة رجوعهما عن طلاق مدخول بها وقد مر عدم الغرم في ذلك (و) إن ماتت الزوجة في رجوع الأربعة رجع (شاهد الدخول على الزوج) بما غرماه له وهو جميع الصداق عند رجوعهما عن الدخول (بموت) أي بسبب موت (الزوجة إن أنكر الطلاق) أي استمر على إنكاره اد لفرض إنكاره لأن موتها في عصمته على دعواه قبل البناء يكمل عليه الصداق وقوله شاهد الدخول من إقامة الظاهر مقام المضمر ولو قال رجعا على الزوج لكان أخصر قاله د ومفهوم الشرطة أنه إن أقر بالطلاق وشهدا عليه بالدخول ثم رجعا لم يرجعا عليه بشيء عند موتها لانتفاء العلة المذكورة وبهذا يعلم حسن ذكر المصنف للشرط إذ لو لم يأت به لتوهم رجوع شاهدي الدخول على الزوج بموتها ولو أقر بالطلاق
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.