فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع شاهدَي النكاح قبل الدخول

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما الذي يغرمه شاهدا النكاح أو الطلاق قبل الدخول إذا رجعا عن شهادتهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ما يغرمه الشاهدان بالنكاح أو بالطلاق قبل الدخول إذا رجعا نصف المهر، لأنهما لم يتلفا الجميع، والزوج إنما يستحق عليه النصف إذا طلق قبل الدخول.

نصف المهر
الشافعية

ما يغرمه الشاهدان بالنكاح أو بالطلاق قبل الدخول إذا رجعا جميع المهر

كل المهر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا شهدا بالنكاح أو بالطلاق قبل الدخول ثم رجعا غرما نصف المهر، خلافا للشافعي في قوله: يغرمان الجميع؛ لأنهما لم يتلفا عليه الجميع، لأنه إنما يستحق عليه قبل الدخول إذا طلق النصف، فلا يلزمهما غرم ما لم يتلفاه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

نصف المهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

كل المهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.