الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما الذي يغرمه شاهدا النكاح أو الطلاق قبل الدخول إذا رجعا عن شهادتهما؟
لم تذكره المصادر
ما يغرمه الشاهدان بالنكاح أو بالطلاق قبل الدخول إذا رجعا نصف المهر، لأنهما لم يتلفا الجميع، والزوج إنما يستحق عليه النصف إذا طلق قبل الدخول.
نصف المهرما يغرمه الشاهدان بالنكاح أو بالطلاق قبل الدخول إذا رجعا جميع المهر
كل المهرلم تذكره المصادر
مسألة: إذا شهدا بالنكاح أو بالطلاق قبل الدخول ثم رجعا غرما نصف المهر، خلافا للشافعي في قوله: يغرمان الجميع؛ لأنهما لم يتلفا عليه الجميع، لأنه إنما يستحق عليه قبل الدخول إذا طلق النصف، فلا يلزمهما غرم ما لم يتلفاه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٧٨
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.