الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إذا تداعى اثنان دارا في يد غيرهما وتعارضت بيناتهما فكيف يُحكم فيها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الدار التي في يد غيرهما إذا تداعاها اثنان وتعارضت بيناتهما للشافعي قول: يُقرع بينهما، فيُحكم بها لمن خرجت له القرعة
القرعةلم تذكره المصادر
مسأله: إذا تداعيا دارا في يد غيرهما، وتعارضت بيناتهما قسمت الدار بينهما بعد أيمانهما على الظاهر الصحيح من المذهب، وللشافعي قول: إنه يقرع بينهما فيحكم لمن خرجت له القرعة؛ فدليلنا ما روى تميم بن طرفة الطائي أن رجلين تنازعا شيئا، وأقام كل واحد بينته، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، ولأنهما حجتان تعارضتا، لو انفرد أحد المتداعيين بها لحكم له بالملك، فوجب إذا تعارضتا أن يقسم الشيء بينهما، أصله اليد، ولأنهما قد تساويا في سبب الاستحقاق، والشيء مما يصح فيه الاشتراك، فوجب القضاء به لهما كالأخوين الشقيقين.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٨٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.