فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعارض البينتين في دار

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

إذا تداعى اثنان دارا في يد غيرهما وتعارضت بيناتهما فكيف يُحكم فيها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الدار التي في يد غيرهما إذا تداعاها اثنان وتعارضت بيناتهما للشافعي قول: يُقرع بينهما، فيُحكم بها لمن خرجت له القرعة

القرعة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسأله: إذا تداعيا دارا في يد غيرهما، وتعارضت بيناتهما قسمت الدار بينهما بعد أيمانهما على الظاهر الصحيح من المذهب، وللشافعي قول: إنه يقرع بينهما فيحكم لمن خرجت له القرعة؛ فدليلنا ما روى تميم بن طرفة الطائي أن رجلين تنازعا شيئا، وأقام كل واحد بينته، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، ولأنهما حجتان تعارضتا، لو انفرد أحد المتداعيين بها لحكم له بالملك، فوجب إذا تعارضتا أن يقسم الشيء بينهما، أصله اليد، ولأنهما قد تساويا في سبب الاستحقاق، والشيء مما يصح فيه الاشتراك، فوجب القضاء به لهما كالأخوين الشقيقين.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

القرعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.