الحنفية
لا يُقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقبل قول المرأة إذا ادعت لقيطًا أنه ولدها؟
قول المرأة إذا ادعت لقيطًا لا يُقبل
لا يُقبلقول المرأة إذا ادعت لقيطًا يُقبل على إحدى الروايتين، قياسًا على إقرار الرجل بالولد؛ لأن ولادة الأم حقيقة، ونسبه من الأب مظنون
يُقبل في روايةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا ادعت امرأة لقيطا قبل قولها على إحدى الروايتين؛ خلافأ لأبي حنيفة في قوله: إنها لا تقبل؛ ودليلنا على أن إقرارها يقبل [أنه] من قبل الإقرار بالولد، فوجب أن يقبل إقرارها بالولد أصله الرجل، وأيضا نقول [لما كان] أحد الوالدين يقبل إقراره في جميع الأموال، قبل إقراره في النسب. ولأن ولادة الأم حقيقة، ومن جهة الأب مظنونة، ثم ثبت وتقرر أن بإقرار الأب يثبت نسبه فبإقرار الأم أولى أن يثبت.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٧٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.