فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دعوى المرأة لقيطًا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُقبل قول المرأة إذا ادعت لقيطًا أنه ولدها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول المرأة إذا ادعت لقيطًا لا يُقبل

لا يُقبل
المالكية

قول المرأة إذا ادعت لقيطًا يُقبل على إحدى الروايتين، قياسًا على إقرار الرجل بالولد؛ لأن ولادة الأم حقيقة، ونسبه من الأب مظنون

يُقبل في رواية
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا ادعت امرأة لقيطا قبل قولها على إحدى الروايتين؛ خلافأ لأبي حنيفة في قوله: إنها لا تقبل؛ ودليلنا على أن إقرارها يقبل [أنه] من قبل الإقرار بالولد، فوجب أن يقبل إقرارها بالولد أصله الرجل، وأيضا نقول [لما كان] أحد الوالدين يقبل إقراره في جميع الأموال، قبل إقراره في النسب. ولأن ولادة الأم حقيقة، ومن جهة الأب مظنونة، ثم ثبت وتقرر أن بإقرار الأب يثبت نسبه فبإقرار الأم أولى أن يثبت.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُقبل في رواية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.