الحنفية
باطللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُحكم بقول القافة في إلحاق الولد إذا تنازعه رجلان في وطء الأمة؟
الحكم بالقافة في إلحاق الولد المتنازع فيه باطل، ولا يُراعى الشبه، إذا تنازع الولد رجلان لحق بهما وكان ابنًا لهما
باطلالحكم بالقافة في إلحاق الولد المتنازع فيه واجب، ويلحق بمن ألحقته به القافة، استدلالًا بحديث مجزز المدلجي وبقصة المتلاعنين وبحديث سعد وعبد بن زمعة
يُحكم بهالم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا وطىء السيدان الأمة في طهر واحد، أو وطىء رجل أمته، ثم باعها قبل أن يستبريها، فوطئها الثاني، فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وطء الأول والثاني، نظر القافة فبأيهما ألحقاه لحق، وقال أبو حنيفة: الحكم بالقافة باطل، ولا يراعى الشبه، قال: فإذا تنازع الولد رجلان لحق بهما وكان ابنا لهما، وكذلك خمسة رجال وعشرة وأكثر إن أمكن ذلك. فدليلنا على وجوب الحكم بالقافة حديث عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه، فقال: «ألم تري إلى مجزز المدلجي نظر إلى أسامة وزيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» ، موضع الدليل أن المشركين كانوا يطعنون في نسب أسامة، لأنه كان، أسود، وكان زيد أبيض، وكان ذلك يشق على النبي صلى الله عليه وسلم، فسر بقول مجزز
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٨٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«منح الجليل» ج ٦ ص ٤٩٢
[منح الجليل] تَقِيُّ الدِّينِ، اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي اخْتِصَاصِ الْقَافَةِ بِبَنِي مُدْلِجٍ وَعَدَمِهِ، لِأَنَّ الْمُرَاعَى فِيهَا إنَّمَا هُوَ إدْرَاكُ الشَّبَهِ وَهُوَ غَيْرُ خَاصٍّ بِهِمْ، وَيُقَالُ إنَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ قُوَّةً لَيْسَتْ لِغَيْرِهِمْ، وَكَانَ يُقَالُ فِي عُلُومِ الْعَرَبِ ثَلَاثَةٌ: السِّيَافَةُ وَالْعِيَافَةُ، وَالْقِيَافَةُ فَالسِّيَافَةُ شَمُّ تُرَابِ الْأَرْضِ وَالْعِيَافَةُ زَجْرُ الطَّيْرِ وَالطِّيَرَةِ وَالتَّفَاؤُلِ وَنَحْوِهِمَا وَالْقِيَافَةُ اعْتِبَارُ الشَّبَهِ فِي إلْحَاقِ النَّسَبِ اهـ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.