الحنفية
لا مهرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تستحق الحرة المغتصبة الصداق على من وطئها؟
الصداق للحرة المغتصبة الموطوءة لا يجب لها
لا مهرلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا اغتصب حرة فوطئها فلها الصداق، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنها حرة وطئها من يؤخذ بالجناية عليها وطئا لا يلزمها به حد، فإذا لزمه الحد لزمه المهر، كالوطء بشبهة، ولأن هذا الوطء يتعلق به حقان، حق لله تعالى، وحق لآدمي، فجاز أن يجبا جميعا كقتل المحرم صيدا مملوكا.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٧١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.