فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مهر الحرة المغتصبة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تستحق الحرة المغتصبة الصداق على من وطئها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصداق للحرة المغتصبة الموطوءة لا يجب لها

لا مهر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا اغتصب حرة فوطئها فلها الصداق، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنها حرة وطئها من يؤخذ بالجناية عليها وطئا لا يلزمها به حد، فإذا لزمه الحد لزمه المهر، كالوطء بشبهة، ولأن هذا الوطء يتعلق به حقان، حق لله تعالى، وحق لآدمي، فجاز أن يجبا جميعا كقتل المحرم صيدا مملوكا.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا مهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.