فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحكم بالقافة في ولد الحرة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُحكم بالقافة في إثبات نسب ولد الحرة عند تنازع الواطئين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الحكم بالقافة في ولد الحرة لا يُحكم بها، ويُلحق الولد بصاحب الفراش، لأن الحرة لا تكون فراشًا إلا لواحد، فلا يتساوى الواطئان في الفراش؛ وروي عن ابن وهب عن مالك الحكم بها.

لا يُحكم بها
الشافعية

الحكم بالقافة في ولد الحرة يُحكم بها

يُحكم بها
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

فصل: ولا يحكم بالقافة في ولد الحرة، وذكر الشيخ أبو بكر الأبهري عن أبي يعقوب الرازي أنه وجد لابن وهب عن مالك أنه يحكم فيه بالقافة، وهو قول الشافعي؛ ودليلنا أن في الحرة لا يتساوى الواطئان في الفراش، لأنها لا تكون فراشا إلا لواحد، فيلحق الولد لصاحب الفراش، وليس كذلك الأمة، لأنه قد يستوي حكم الواطئين فيه من جهة الملك، لأنها إذا كانت بين شريكين فإنهما يتساويان في الملك، ومشتريها واحد بعد واحد، فيقع العقد له صحيح، فاحتجنا إلى الترجيح واعتباره من الطريق التي يعتبر منها.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يُحكم بها

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ١٩٦

(وإن ولدت زوجة رجل وأمة آخر) قول ز أو من غيره بغير نكاح الخ هذا القيد غير صحيح والتحقيق ما ذكره عن ابن رشد وأن هذا الحكم يجري أيضًا في زوجتي رجلين لأنهم إنما فرقوا بين الأمة والحرة في القافة إذا اتحد الولد وهنا قد تعدد وقول ز أو ادعى كل واحد أو اختلفا في تعيينه الخ هذه الصورة عين التي قبلها فهما صورتان لا ثلاث تأمله وقول ز ولا تختص ببني مدلج قال الأبي في شرح مسلم ما نصه قال تقي الدين اختلف قول السلف في

الشافعية

يُحكم بها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.