Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُحكم بالقافة في إثبات نسب ولد الحرة عند تنازع الواطئين؟
Not stated in the sources
الحكم بالقافة في ولد الحرة لا يُحكم بها، ويُلحق الولد بصاحب الفراش، لأن الحرة لا تكون فراشًا إلا لواحد، فلا يتساوى الواطئان في الفراش؛ وروي عن ابن وهب عن مالك الحكم بها.
لا يُحكم بهاالحكم بالقافة في ولد الحرة يُحكم بها
يُحكم بهاNot stated in the sources
فصل: ولا يحكم بالقافة في ولد الحرة، وذكر الشيخ أبو بكر الأبهري عن أبي يعقوب الرازي أنه وجد لابن وهب عن مالك أنه يحكم فيه بالقافة، وهو قول الشافعي؛ ودليلنا أن في الحرة لا يتساوى الواطئان في الفراش، لأنها لا تكون فراشا إلا لواحد، فيلحق الولد لصاحب الفراش، وليس كذلك الأمة، لأنه قد يستوي حكم الواطئين فيه من جهة الملك، لأنها إذا كانت بين شريكين فإنهما يتساويان في الملك، ومشتريها واحد بعد واحد، فيقع العقد له صحيح، فاحتجنا إلى الترجيح واعتباره من الطريق التي يعتبر منها.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 987
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 6 p. 196
(وإن ولدت زوجة رجل وأمة آخر) قول ز أو من غيره بغير نكاح الخ هذا القيد غير صحيح والتحقيق ما ذكره عن ابن رشد وأن هذا الحكم يجري أيضًا في زوجتي رجلين لأنهم إنما فرقوا بين الأمة والحرة في القافة إذا اتحد الولد وهنا قد تعدد وقول ز أو ادعى كل واحد أو اختلفا في تعيينه الخ هذه الصورة عين التي قبلها فهما صورتان لا ثلاث تأمله وقول ز ولا تختص ببني مدلج قال الأبي في شرح مسلم ما نصه قال تقي الدين اختلف قول السلف في
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.