فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التساوي في دعوى النسب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يستوي المسلم والذمي والحر والعبد في دعوى النسب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المسلم والذمي والحر والعبد في دعوى النسب المسلم أولى من الكافر، والحر أولى من العبد

لا يستوون
المالكية

المسلم والذمي والحر والعبد في دعوى النسب سواء، فلا يُقدَّم أحدهم على الآخر، لاشتراكهما في ادعاء نسب يلحق كل واحد منهما لو انفرد به

يستوون
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: المسلم والذمي والحر والعبد في دعوى النسب سواء، وقال أبو حنيفة: المسلم أولى من الكافر، والحر أولى من العبد؛ فدليلنا أنهما اشتركا في ادعاء نسب لو انفرد به كل واحد منهما لحقه فوجب أن يستوي فيهما كالحر بين المسلمين، ولأن الحر والعبد يتساويان في الأسباب التي تلحق بها الأنساب، وهو الوطء بالنكاح الصحيح والفاسد والشبهة، فيتساويان في دعواهم، كما أن المسلم والكافر لما تساويا في أسباب ملك المال تساويا في دعواه، كذلك في مسألتنا. *** [كتاب العتق]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يستوون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يستوون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.