فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العتق بالملك على الأقارب

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

من يعتق على المالك من أقاربه بمجرد الملك؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الذي يعتق بالنسب بمجرد الملك كل ذي رحم محرم بالنسب، وهو كل من يحرم بينه وبينه الزواج

كل ذي رحم محرم
المالكية

الذي يعتق بالنسب بمجرد الملك عمودا النسب والإخوة والأخوات، الأصول والفروع من قرب أو بعد، ولا يستقر ملكه عليهم

الأصول والفروع والإخوة
الشافعية

الذي يعتق بالنسب بمجرد الملك عمود النسب فقط دون الإخوة والأخوات

عمود النسب فقط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يعتق بالنسب عموداه، من العلو والسفل، من بعد ومن قرب، والأخوة، والأخوات، ولا يستقر ملكه عليهم، وقال داود: لا يعتق بالنسب أحد إلا أن يعتقه المشتري مبتدأ، وقال الشافعي: يعتق عمود النسب فقط، ولا يعتق الأخوة والأخوات، وقال أبو حنيفة: يعتق عليه كل ذي رحم محرم بالنسب، وهو كل من يجري بينه وبينه تحريم الزوجية؛ فدليلنا على وقوع العتق بنفس الملك قوله تعالى: "وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا" الآية، فنفى عن نفسه تعالى اتخاذ الولد، وعلل ذلك بأن الكل عبيد له فأقتضى هذا استحالة ملك الولد، فإذا ثبت ذلك في الولد [ثبت] في الأب والجد، لأنه لا أحد يفرق، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» ، فعم.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كل ذي رحم محرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الأصول والفروع والإخوة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

عمود النسب فقط

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٨ ص ٣٨٨

أَمَّا بَقِيَّةُ الْأَقَارِبِ فَلَا يَعْتِقُونَ، وَخَبَرُ «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ» ضَعِيفٌ، وَخَرَجَ بِأَهْلِ تَبَرُّعٍ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْحُرُّ كُلُّهُ الْمُكَاتَبُ وَالْمُبَعَّضُ إذْ لَا عِتْقَ عَلَيْهِمَا لِاسْتِعْقَابِهِ الْوَلَاءَ وَهُمَا غَيْرُ أَهْلٍ لَهُ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.