فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إرث موالي الأب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يرث موالي الأب الولد عند عدم الموالي وعصباتهم، أم يكون الميراث لبيت المال؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الميراث عند عدم الموالي وعصباتهم يرث به موالي الأب، لأن الولاء ثبت لهم على الأب فجر إلى ولده كالجد

يرثون
الشافعية

الميراث عند عدم الموالي وعصباتهم يكون لبيت المال

بيت المال
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ويثبت جر الولاء للجد، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه؛ لأن النسب يرجع إليه فصح جره للولاء كالأب. [٢٠١٧ - مسألة] : إذا جر الأب أو الجد الولاء للولد غير موالي الأم ثم عدم هو وعصبته، لم يعد الولاء إلى موالي الأم، وحكي عن ابن عباس: أنه يعود إليهم؛ فدليلنا أن الولاء يثبت لموالي الأب، والولاء إذا ثبت لم ينتقل إلا إلى عصبة هي أولى ممن ثبت له، وموالي الأم ليسوا بأولى من موالي الأب، فلم ينتقل الولاء عنهم إليهم. [٢٠١٨ - مسألة] : إذا تزوج حر لا ولاء عليه بمعتقة فأولدها ولدا فإن الولد يكون حرا لا ولاء عليه، وقال أبو حنيفة: إن كان الأب عربي الأصل لم يثبت على الولد ولاء، وإن كان أعجميا ثبت على الولد الولاء لموالي أمه؛ فدليلنا أن حرية الأب لو طرأت على الولاء الثابت لموالي الأم لأزالته فلأن يم

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يرثون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بيت المال

موضعها في«حاشية الشبراملسي» ج ٨ ص ٣٩٦

(قَوْلُهُ: وَيَسْتَقِرُّ) أَيْ فَلَوْ انْقَطَعَتْ مَوَالِي الْأَبِ لَا يَعُودُ إلَى مَوَالِي الْجَدِّ بَلْ يَكُونُ الْإِرْثُ لِبَيْتِ الْمَالِ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.