الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يرث موالي الأب الولد عند عدم الموالي وعصباتهم، أم يكون الميراث لبيت المال؟
لم تذكره المصادر
الميراث عند عدم الموالي وعصباتهم يرث به موالي الأب، لأن الولاء ثبت لهم على الأب فجر إلى ولده كالجد
يرثونالميراث عند عدم الموالي وعصباتهم يكون لبيت المال
بيت الماللم تذكره المصادر
مسألة: ويثبت جر الولاء للجد، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه؛ لأن النسب يرجع إليه فصح جره للولاء كالأب. [٢٠١٧ - مسألة] : إذا جر الأب أو الجد الولاء للولد غير موالي الأم ثم عدم هو وعصبته، لم يعد الولاء إلى موالي الأم، وحكي عن ابن عباس: أنه يعود إليهم؛ فدليلنا أن الولاء يثبت لموالي الأب، والولاء إذا ثبت لم ينتقل إلا إلى عصبة هي أولى ممن ثبت له، وموالي الأم ليسوا بأولى من موالي الأب، فلم ينتقل الولاء عنهم إليهم. [٢٠١٨ - مسألة] : إذا تزوج حر لا ولاء عليه بمعتقة فأولدها ولدا فإن الولد يكون حرا لا ولاء عليه، وقال أبو حنيفة: إن كان الأب عربي الأصل لم يثبت على الولد ولاء، وإن كان أعجميا ثبت على الولد الولاء لموالي أمه؛ فدليلنا أن حرية الأب لو طرأت على الولاء الثابت لموالي الأم لأزالته فلأن يم
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٩٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية الشبراملسي» ج ٨ ص ٣٩٦
(قَوْلُهُ: وَيَسْتَقِرُّ) أَيْ فَلَوْ انْقَطَعَتْ مَوَالِي الْأَبِ لَا يَعُودُ إلَى مَوَالِي الْجَدِّ بَلْ يَكُونُ الْإِرْثُ لِبَيْتِ الْمَالِ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.