فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استيلاد الأمة المنكوحة ثم شراؤها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تصير الأمة أم ولد بشرائها إذا ولدت من سيدها قبل الشراء في نكاح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأمة التي ولدت من سيدها بعقد نكاح ثم اشتراها تصير أم ولد بذلك الولد

أم ولد
المالكية

الأمة التي ولدت من سيدها بعقد نكاح ثم اشتراها لا تصير أم ولد بذلك الولد، لأنها ولدت من زوج لا من سيدها، ولا حرمة للولد في نفسه

ليست أم ولد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أولدها بعقد نكاح، ثم ابتاعها لم تكن بذلك الولد أم ولد، خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أيما أمة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر» ، وهذه لم تلد من سيدها، وإنما ولدت من زوج، ولأن الحرمة ثبتت لأم الولد من جهة الولد، فإذا كان الولد لا حرمة له في نفسه لم يسر إلى أمه، ولأنها وضعت ولدا مملوكا، فأشبه الزنا، ولأنها لا تكون أم ولد به قبل الابتياع فكذلك بعده.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أم ولد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ليست أم ولد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.