فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت عتق المكاتب

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يعتق المكاتب بقدر ما أداه من الكتابة أم لا يعتق إلا بأداء جميعها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة، خلافا لما ذكر عن بعض السلف أنه يعتق منه بقدر ما أداه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم» ، ولأنها عتق بصفة الأداء، فما لم يحصل الأداء لم يحصل العتق، ولأنه لا يخلو أن يكون بمنزلة العتق المطلق أو المعلق بصفة المعاوضة، ولا يجوز أن يكون كالمطلق لأن العتق فيها يقف على الأداء وإن كانت بمنزلة المعتق بصفة لم يقع قبل وجودها، وهي أداء جميع المال، وإن كانت كالمعاوضات فالملك لا يستقر في المعاوضات إلا بعد توفية جميع العوض، ولأن عتق الإنسان جزءا من عبده باختياره مبتدئا يجب عليه تكميله وتتميم الحرية من باقيه، ولو قلنا: إنه يعتق بقدر ما أداه لوجب أن يعتق الباقي بالسراية أو بالحكم، سواء أدى في الكتابة أم لا، وذلك فاسد.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.