الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يعتق المكاتب بقدر ما أداه من الكتابة أم لا يعتق إلا بأداء جميعها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة، خلافا لما ذكر عن بعض السلف أنه يعتق منه بقدر ما أداه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم» ، ولأنها عتق بصفة الأداء، فما لم يحصل الأداء لم يحصل العتق، ولأنه لا يخلو أن يكون بمنزلة العتق المطلق أو المعلق بصفة المعاوضة، ولا يجوز أن يكون كالمطلق لأن العتق فيها يقف على الأداء وإن كانت بمنزلة المعتق بصفة لم يقع قبل وجودها، وهي أداء جميع المال، وإن كانت كالمعاوضات فالملك لا يستقر في المعاوضات إلا بعد توفية جميع العوض، ولأن عتق الإنسان جزءا من عبده باختياره مبتدئا يجب عليه تكميله وتتميم الحرية من باقيه، ولو قلنا: إنه يعتق بقدر ما أداه لوجب أن يعتق الباقي بالسراية أو بالحكم، سواء أدى في الكتابة أم لا، وذلك فاسد.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٠٠
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.