الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يعتق المكاتبون بأداء جميع مال الكتابة أم يعتق كل واحد منهم بقدر ما أدى من نصيبه؟
لم تذكره المصادر
عتق المكاتبين في عقد كتابة واحد لا يعتقون إلا بأداء جميع مال الكتابة، لأن عقد الكتابة وقع عقدا واحدا فلم ينفرد به بعضهم دون بعض، كالعبد الواحد.
بأداء الجميععتق المكاتبين في عقد كتابة واحد يعتق من أدى بقدر نصيبه
بقدر النصيبلم تذكره المصادر
مسألة: ولا يعتقون إلا بأداء جميع مال الكتابة، وقال الشافعي: يعتق من أدى بقدر نصيبه؛ فدليلنا أن عقد الكتابة وقع عقدا واحدا، فلم ينفرد به بعضهم دون بعض، أصله كتابة العبد الواحد.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٩٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٤٤٨
(وَ) جَازَ (لِلسَّيِّدِ عِتْقُ) شَخْصٍ (قَوِيٍّ) عَلَى الْأَدَاءِ (مِنْهُمْ) أَيْ الْمُكَاتَبِينَ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بِمَالٍ وَاحِدٍ (إنْ رَضِيَ الْجَمِيعُ) بِعِتْقِهِ (وَقَوُوا) بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّ الْوَاوِ الْأُولَى، أَيْ كَانَتْ لَهُمْ قُوَّةٌ عَلَى الْأَدَاءِ بِدُونِهِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.