فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق المكاتبين بأداء بعض المال

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يعتق المكاتبون بأداء جميع مال الكتابة أم يعتق كل واحد منهم بقدر ما أدى من نصيبه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

عتق المكاتبين في عقد كتابة واحد لا يعتقون إلا بأداء جميع مال الكتابة، لأن عقد الكتابة وقع عقدا واحدا فلم ينفرد به بعضهم دون بعض، كالعبد الواحد.

بأداء الجميع
الشافعية

عتق المكاتبين في عقد كتابة واحد يعتق من أدى بقدر نصيبه

بقدر النصيب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ولا يعتقون إلا بأداء جميع مال الكتابة، وقال الشافعي: يعتق من أدى بقدر نصيبه؛ فدليلنا أن عقد الكتابة وقع عقدا واحدا، فلم ينفرد به بعضهم دون بعض، أصله كتابة العبد الواحد.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

بأداء الجميع

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٤٤٨

(وَ) جَازَ (لِلسَّيِّدِ عِتْقُ) شَخْصٍ (قَوِيٍّ) عَلَى الْأَدَاءِ (مِنْهُمْ) أَيْ الْمُكَاتَبِينَ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بِمَالٍ وَاحِدٍ (إنْ رَضِيَ الْجَمِيعُ) بِعِتْقِهِ (وَقَوُوا) بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّ الْوَاوِ الْأُولَى، أَيْ كَانَتْ لَهُمْ قُوَّةٌ عَلَى الْأَدَاءِ بِدُونِهِ،

الشافعية

بقدر النصيب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.