الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل الإيتاء للمكاتب مستحب أم واجب؟
لم تذكره المصادر
الإيتاء للمكاتب مستحب غير واجب، لأنه عقد معاوضة على رقبة العبد كبيعه من أجنبي، ولا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه
مستحبالإيتاء للمكاتب واجب
واجبلم تذكره المصادر
مسألة: الإيتاء مستحب غير واجب، خلافا للشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه» ، ولأنه عقد معاوضة على رقبة العبد كبيعه من أجنبي، ولأن الواجبات ضربان مقدر بالنص، وموكول إلى الاجتهاد في الكتابة، وما تنازعناه خارج عن هذين، ولأنه موكول إلى الإرادة والاختيار وليس ذلك في الأصول.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٠١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٤٩١
وَإِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ النُّجُومِ إلَّا الْقَدْرُ الْوَاجِبُ فِي الْإِيتَاءِ لَا يَسْقُطُ وَلَا يَحْصُلُ التَّعَارُضُ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْحَطَّ أَصْلٌ فَلِلسَّيِّدِ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ تَعْجِيزُهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي؛ لِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ مِثْلَهُ، لَكِنْ يَرْفَعُهُ الْمُكَاتَبُ إلَى الْحَاكِمِ حَتَّى يَرَى رَأْيَهُ وَيَفْصِلَ الْأَمْرَ بَيْنَهُمَا.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.