فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم إيتاء المكاتب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل الإيتاء للمكاتب مستحب أم واجب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الإيتاء للمكاتب مستحب غير واجب، لأنه عقد معاوضة على رقبة العبد كبيعه من أجنبي، ولا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه

مستحب
الشافعية

الإيتاء للمكاتب واجب

واجب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الإيتاء مستحب غير واجب، خلافا للشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه» ، ولأنه عقد معاوضة على رقبة العبد كبيعه من أجنبي، ولأن الواجبات ضربان مقدر بالنص، وموكول إلى الاجتهاد في الكتابة، وما تنازعناه خارج عن هذين، ولأنه موكول إلى الإرادة والاختيار وليس ذلك في الأصول.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٤٩١

وَإِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ النُّجُومِ إلَّا الْقَدْرُ الْوَاجِبُ فِي الْإِيتَاءِ لَا يَسْقُطُ وَلَا يَحْصُلُ التَّعَارُضُ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْحَطَّ أَصْلٌ فَلِلسَّيِّدِ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ تَعْجِيزُهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي؛ لِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ مِثْلَهُ، لَكِنْ يَرْفَعُهُ الْمُكَاتَبُ إلَى الْحَاكِمِ حَتَّى يَرَى رَأْيَهُ وَيَفْصِلَ الْأَمْرَ بَيْنَهُمَا.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.