إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد، فبكم يكون موصيًا من ماله؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الموصي بمثل نصيب ابنه وله ابن واحديكون موصيًا بنصف ماله
بالنصف
المالكية
الموصي بمثل نصيب ابنه وله ابن واحديكون موصيًا بماله كله، لأن نصيب الابن قبل الوصية هو الكل، فكأنه أوصى له بالكل
بالمال كله
الشافعية
الموصي بمثل نصيب ابنه وله ابن واحديكون موصيًا بنصف ماله
بالنصف
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا أوصى بمثل نصيب ابنه، وله ابن واحد، كان موصيا بماله كله، وقال أبو حنيفة والشافعي: يكون موصيا بنصف ماله؛ فدليلنا أنه لما أحال في معرفة القدر الموصى به على نصيب ابنه متقررا قبل الوصية وأن لا يكون مفتقرا في العلم بقدره إلى ربط الوصية به، وإذا كان نصيب ابنه قبل الوصية الكل، كان كأنه قال: قد وصيت لك بالكل فأشبه أن يقول لزيد دينار، وقد وصيت لعمرو بمثل نصيب زيد، فيقتضي أن يكون له دينار، ومتى ربطنا نصيب الابن بالوصية تناقض، لأنه لا يحتاج أن يعلم مقدار نصيب الابن من مقدار الوصية، والموصي قصد أن يعلم قدر الوصية من نصيب الابن، فلما أدى إلى هذا التناقض وجب سقوطه، وصح ما قلناه.