Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية بمثل نصيب الابن الوحيد

In 1 comparative book3 schools

إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد، فبكم يكون موصيًا من ماله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الموصي بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد يكون موصيًا بنصف ماله

بالنصف
Maliki

الموصي بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد يكون موصيًا بماله كله، لأن نصيب الابن قبل الوصية هو الكل، فكأنه أوصى له بالكل

بالمال كله
Shafi'i

الموصي بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد يكون موصيًا بنصف ماله

بالنصف
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا أوصى بمثل نصيب ابنه، وله ابن واحد، كان موصيا بماله كله، وقال أبو حنيفة والشافعي: يكون موصيا بنصف ماله؛ فدليلنا أنه لما أحال في معرفة القدر الموصى به على نصيب ابنه متقررا قبل الوصية وأن لا يكون مفتقرا في العلم بقدره إلى ربط الوصية به، وإذا كان نصيب ابنه قبل الوصية الكل، كان كأنه قال: قد وصيت لك بالكل فأشبه أن يقول لزيد دينار، وقد وصيت لعمرو بمثل نصيب زيد، فيقتضي أن يكون له دينار، ومتى ربطنا نصيب الابن بالوصية تناقض، لأنه لا يحتاج أن يعلم مقدار نصيب الابن من مقدار الوصية، والموصي قصد أن يعلم قدر الوصية من نصيب الابن، فلما أدى إلى هذا التناقض وجب سقوطه، وصح ما قلناه.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 1006

From the schools’ own books

Hanafi

بالنصف

Its place in«الجوهرة النيرة» vol. 2 p. 294

(فَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ فَلِلْمُوصَى لَهُ الثُّلُثُ) لِأَنَّا نَجْعَلُ الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ كَابْنٍ ثَالِثٍ فَيَكُونُ مَالُهُ مَقْسُومًا عَلَى ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ لَهُ الثُّلُثُ مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا ابْنٌ وَاحِدٌ كَانَ لَهُ ثُلُثُ الْمَالِ بِغَيْرِ إجَازَةٍ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ إنْ أَجَازَهُ الِابْنُ جَازَ وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ لَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِنِصْفِ مَالِهِ كَانَ لَهُ الثُّلُثُ مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ وَمَا زَادَ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجَازَةِ وَقَالَ الْخُجَنْدِيُّ إذَا أَوْصَى بِنَصِيبِ ابْنِهِ أَوْ بِنَصِيبِ ابْنَتِهِ وَلَهُ ابْنٌ أَوْ ابْنَةٌ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ابْنٌ وَلَا ابْنَةٌ جَازَتْ الْوَصِيَّةُ فَإِنْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ جَازَ لِأَنَّ مِثْلَ الشَّيْءِ غَيْرُهُ لَا عَيْنُهُ فَيُعْتَبَرُ نَصِيبُ الِابْنِ ثُمَّ يُزَادُ عَلَيْهِ مِثْلُهُ فَيَكُونُ لَهُ النِّصْفُ ف

Maliki

بالمال كله

Its place in«التاج والإكليل» vol. 8 p. 548

وَإِنْ كَانَ مَعَ الْبَنِينَ وَرَثَةٌ غَيْرُهُمْ عُزِلَتْ مَوَارِيثُهُمْ فَقُسِّمَ مَا يُصِيبُ الْبَنِينَ عَلَيْهِمْ وَيَكُونُ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ. وَعِبَارَةُ ابْنِ شَاسٍ: إنْ قَالَ أَوْصَيْت لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِي وَلَهُ ابْنٌ وَاحِدٌ فَهِيَ وَصِيَّةٌ بِجَمِيعِ الْمَالِ.

Shafi'i

بالنصف

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 110

بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ وَلَا ابْنَ لَهُ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ كَمَا فِي الْكَافِي، وَكَأَنَّهُ قَالَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ لِي لَوْ كَانَ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.