فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجارة المنفعة الموصى بها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للموصى له بخدمة عبد أو سكنى دار أن يؤجرهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إجارة الموصى له بالخدمة أو السكنى العبد أو الدار ليست جائزة له

لا يجوز
المالكية

إجارة الموصى له بالخدمة أو السكنى العبد أو الدار جائزة له، إلا أن يُعلم أن الموصي أراد أن يسكنها بنفسه؛ لأنه ملك المنافع فجاز أخذ البدل.

يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أوصى لرجل بخدمة عبده، أو سكنى داره، فللموصى له أن يؤاجر الدار والعبد، إلا أن يعلم أن الموصي أراد أن يسكنها بنفسه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له ذلك؛ ودليلنا أن الموصى له قد ملك هذه المنافع فجاز له أخذ البدل عليها كالمستأجرة، ولأنها وصية بما يصح أن يملك فجاز أخذ العوض عليها كالأعيان.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٣٨٦

(وَجْهُ) قَوْلِهِ: أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ قَدْ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ كَالْمُسْتَأْجِرِ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ مِنْ غَيْرِهِ كَذَا هَذَا، وَلِهَذَا يَمْلِكُ الْإِعَارَةَ كَذَا الْإِجَارَةُ (وَلَنَا) أَنَّ الثَّابِتَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالسُّكْنَى، وَالْخِدْمَةِ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ،

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.