هل يجوز للموصى له بخدمة عبد أو سكنى دار أن يؤجرهما؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
إجارة الموصى له بالخدمة أو السكنى العبد أو الدارليست جائزة له
لا يجوز
المالكية
إجارة الموصى له بالخدمة أو السكنى العبد أو الدارجائزة له، إلا أن يُعلم أن الموصي أراد أن يسكنها بنفسه؛ لأنه ملك المنافع فجاز أخذ البدل.
يجوز
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا أوصى لرجل بخدمة عبده، أو سكنى داره، فللموصى له أن يؤاجر الدار والعبد، إلا أن يعلم أن الموصي أراد أن يسكنها بنفسه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له ذلك؛ ودليلنا أن الموصى له قد ملك هذه المنافع فجاز له أخذ البدل عليها كالمستأجرة، ولأنها وصية بما يصح أن يملك فجاز أخذ العوض عليها كالأعيان.