Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إجارة المنفعة الموصى بها

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز للموصى له بخدمة عبد أو سكنى دار أن يؤجرهما؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إجارة الموصى له بالخدمة أو السكنى العبد أو الدار ليست جائزة له

لا يجوز
Maliki

إجارة الموصى له بالخدمة أو السكنى العبد أو الدار جائزة له، إلا أن يُعلم أن الموصي أراد أن يسكنها بنفسه؛ لأنه ملك المنافع فجاز أخذ البدل.

يجوز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا أوصى لرجل بخدمة عبده، أو سكنى داره، فللموصى له أن يؤاجر الدار والعبد، إلا أن يعلم أن الموصي أراد أن يسكنها بنفسه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له ذلك؛ ودليلنا أن الموصى له قد ملك هذه المنافع فجاز له أخذ البدل عليها كالمستأجرة، ولأنها وصية بما يصح أن يملك فجاز أخذ العوض عليها كالأعيان.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 1012

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 386

(وَجْهُ) قَوْلِهِ: أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ قَدْ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ كَالْمُسْتَأْجِرِ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ مِنْ غَيْرِهِ كَذَا هَذَا، وَلِهَذَا يَمْلِكُ الْإِعَارَةَ كَذَا الْإِجَارَةُ (وَلَنَا) أَنَّ الثَّابِتَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالسُّكْنَى، وَالْخِدْمَةِ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ،

Maliki

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.