فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفرق بين ألفاظ تفويض الثلث

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يفرق بين قول الموصي «ضعه حيث شئت» وقوله «أعطه من شئت» في أخذ الوصي لنفسه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التفريق بين «ضعه حيث شئت» و«أعطه من شئت» في أخذ الوصي لنفسه يفرق بينهما، يجوز الأخذ مع «ضعه حيث شئت» ولا يجوز مع «أعطه من أحببت».

يفرق
المالكية

التفريق بين «ضعه حيث شئت» و«أعطه من شئت» في أخذ الوصي لنفسه لا فرق بين اللفظين، لأن مفهومهما واحد، وصرفه موكول إلى مشيئته.

لا فرق
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال ضع ثلثي حيث شئت، أو اجعله حيث أحببت، أو أعطه من أحببت، فذلك كله سواء لا يأخذ لنفسه شيئا ولا لولده، إلا أن يكون لذلك وجه، وقال أبو حنيفة: إذا قال اجعله حيث شئت أو ضعه حيث أحببت فله أن يأخذه لنفسه أو بعض ولده، ولو قال أعطه من أحببت لم يكن له أن يأخذه لنفسه، فالكلام في موضعين: أحدهما: أنه ليس له أن يأخذ لنفسه شيئا إلا أن يكون لذلك وجه، والآخر: أنه لا فرق بين اللفظين. فدليلنا على الأول مفهوم هذه الألفاظ في الشرع أنها عبارة عن الاجتهاد بقدر فعل الإمام فيه ما رأى، وقد وضعه حيث أراه الله، مفهومه أنه قد وكل ذلك إلى رأيه، وجعله إلى اجتهاده، وقد علم أن الموصي بالثلث غرضه وضعه في وجوه القرب، وأنه إنما وكله إلى الموصى لينظر أنفع الوجوه له فيجعله فيه، فلو أراد أن يأخذ هو منه لقال له: أو لك

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفرق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا فرق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.