فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ الوصي من الثلث لنفسه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز لمن قال له الموصي: ضع ثلثي حيث شئت أن يأخذ منه لنفسه أو لولده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أخذ الموصى إليه من الثلث لنفسه أو لولده عند قول الموصي «ضعه حيث شئت» يجوز له أخذه لنفسه أو لبعض ولده، في قوله «اجعله حيث شئت» أو «ضعه حيث أحببت»، بخلاف «أعطه من أحببت».

يجوز
المالكية

أخذ الموصى إليه من الثلث لنفسه أو لولده عند قول الموصي «ضعه حيث شئت» لا يجوز إلا لوجه يقتضيه، لأن اللفظ يفيد الاجتهاد في وجوه القرب، ولو أراد تمليكه لصرح به.

لا يجوز إلا لوجه
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال ضع ثلثي حيث شئت، أو اجعله حيث أحببت، أو أعطه من أحببت، فذلك كله سواء لا يأخذ لنفسه شيئا ولا لولده، إلا أن يكون لذلك وجه، وقال أبو حنيفة: إذا قال اجعله حيث شئت أو ضعه حيث أحببت فله أن يأخذه لنفسه أو بعض ولده، ولو قال أعطه من أحببت لم يكن له أن يأخذه لنفسه، فالكلام في موضعين: أحدهما: أنه ليس له أن يأخذ لنفسه شيئا إلا أن يكون لذلك وجه، والآخر: أنه لا فرق بين اللفظين. فدليلنا على الأول مفهوم هذه الألفاظ في الشرع أنها عبارة عن الاجتهاد بقدر فعل الإمام فيه ما رأى، وقد وضعه حيث أراه الله، مفهومه أنه قد وكل ذلك إلى رأيه، وجعله إلى اجتهاده، وقد علم أن الموصي بالثلث غرضه وضعه في وجوه القرب، وأنه إنما وكله إلى الموصى لينظر أنفع الوجوه له فيجعله فيه، فلو أراد أن يأخذ هو منه لقال له: أو لك

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز إلا لوجه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.