الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز لمن قال له الموصي: ضع ثلثي حيث شئت أن يأخذ منه لنفسه أو لولده؟
أخذ الموصى إليه من الثلث لنفسه أو لولده عند قول الموصي «ضعه حيث شئت» يجوز له أخذه لنفسه أو لبعض ولده، في قوله «اجعله حيث شئت» أو «ضعه حيث أحببت»، بخلاف «أعطه من أحببت».
يجوزأخذ الموصى إليه من الثلث لنفسه أو لولده عند قول الموصي «ضعه حيث شئت» لا يجوز إلا لوجه يقتضيه، لأن اللفظ يفيد الاجتهاد في وجوه القرب، ولو أراد تمليكه لصرح به.
لا يجوز إلا لوجهلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا قال ضع ثلثي حيث شئت، أو اجعله حيث أحببت، أو أعطه من أحببت، فذلك كله سواء لا يأخذ لنفسه شيئا ولا لولده، إلا أن يكون لذلك وجه، وقال أبو حنيفة: إذا قال اجعله حيث شئت أو ضعه حيث أحببت فله أن يأخذه لنفسه أو بعض ولده، ولو قال أعطه من أحببت لم يكن له أن يأخذه لنفسه، فالكلام في موضعين: أحدهما: أنه ليس له أن يأخذ لنفسه شيئا إلا أن يكون لذلك وجه، والآخر: أنه لا فرق بين اللفظين. فدليلنا على الأول مفهوم هذه الألفاظ في الشرع أنها عبارة عن الاجتهاد بقدر فعل الإمام فيه ما رأى، وقد وضعه حيث أراه الله، مفهومه أنه قد وكل ذلك إلى رأيه، وجعله إلى اجتهاده، وقد علم أن الموصي بالثلث غرضه وضعه في وجوه القرب، وأنه إنما وكله إلى الموصى لينظر أنفع الوجوه له فيجعله فيه، فلو أراد أن يأخذ هو منه لقال له: أو لك
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠١٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.