الحنفية
تجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز لمن لا وارث معينًا له أن يوصي بأكثر من ثلث ماله؟
وصية من لا وارث معينًا له بأكثر من الثلث تجوز بكل ماله
تجوزوصية من لا وارث معينًا له بأكثر من الثلث لا تجوز، والزائد على الثلث لبيت المال ميراثًا، لأن له من يعقل عنه، والنهي عن الزيادة على الثلث عام.
لا تجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا لم يكن له وارث معين لم يكن له أن يوصي إلا بالثلث، فإن زاد كان ما زاد لبيت المال ميراثا، وقال أبو حنيفة: له أن يوصي بكل ماله؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى جعل لكم ثلث أموالكم عند موتكم زيادة في أعمالكم» ، وهذا نهي أن يكون للمريض حق تصرف فيما زاد على الثلث، ولأنها عطية تلزم بالموت فكانت في الثلث، أصله إذا كان له وارث معين، ولأن له من يعقل عنه فلم يكن له أن يوصي بزيادة على الثلث كما لو كان له أموال، ولأن أسباب التوارث مختلفة في القوة والضعف، والنسب أولى من الولاء، والولاء أقوى من موالاة الدين، ثم قد ثبت أن مع بعض هذه الأسباب ليس له أن يزيد على الثلث فكان مع ما ضعف عنها أولى، فإن قيل هذا مبني على أن المال ينتقل إلى المسلمين إرثا فدلوا على ذلك، قلنا: لأنهم يعقلون عنه
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠١٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٣٧٦
وكذا ابن يونس وابن رشد وابن عسكر في العمدة والإرشاد وقاله ابن ناجي وغير واحد انظر تفصيل هذه الأقوال في ح وقول ز وقيل إنه حائز وهو شاذ الخ ابن علاق وإذا فرعنا على القول بأنه يوضع في بيت المال ميراث من لا وارث له فقد اضطرب المذهب هل يكون بيت المال كوارث قائم النسب أو إنما هو كالحائز للمال الضائع وبنى بعضهم على هذا مسألة من أوصى بجميع ماله ولا وارث له ومسألة من أقر بوارث ولا وارث له وذكر الخلاف في الوصية بجميع المال عن اللخمي وابن شاس هل تجوز أم لا ثم قال وقال ابن رشد ليس له عند مالك وجمع أصحابه أن يوصي بأكثر من الثلث اهـ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.