فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت دخول الوصية في ملك الموصى له

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تدخل الوصية في ملك الموصى له بنفس موت الموصي أم لا تدخل حتى يقبلها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

دخول الوصية في ملك الموصى له بعد موت الموصي أمر مراعى؛ وقيل: تبقى على حكم ملك الميت، إن قبلها تبينا دخولها في ملكه بالموت، وإن ردها تبينا بقاءها على ملك الموصي.

مراعى
الشافعية

دخول الوصية في ملك الموصى له بعد موت الموصي ثلاثة أقوال: مراعى، أو بنفس الموت، أو بالموت والقبول

ثلاثة أقوال
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا مات الموصي فهل تدخل الوصية في ملك الموصى له بنفس موته أو حتى يقبلها؟، قال شيوخنا: يكون الأمر مراعى، فإن قبلها تبينا أنها دخلت في ملكه بموت الموصي، وإن ردها تبينا أنها لم تزل على ملك الموصي، ومن أصحابنا من يقول: إن الوصية باقية على حكم ملك الميت، وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها أنه مراعى، والآخر أنه يدخل في ملك الموصى له بنفس موت الموصي، والثالث بالموت وقبول الموصى له. فدليلنا أنه قد ثبت أن الشيء الموصى به باق على ملك مالك، لأنه لا يجوز أن يكون مملوكا لا مالك له، ولا يجوز أن يقال على ملك الميت لأن ملكه قد زال عنها إلى الموصى له أو الورثة، ولا يجوز أن يقال على حكم ملكه لأن ذلك فيما يخصه كالكفن، فأما فيما لا حق له فيه فلا يجب، فلم يبق إلا ما قلناه من أنه يكون للورثة وللموصى له، ولا يجوز

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مراعى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ثلاثة أقوال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.