فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية للمشركين

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تصح الوصية للمشركين من أهل الحرب أو الذمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية لأهل الحرب من المشركين لا تصح

لا تصح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الوصية للمشركين جائزة، كانوا أهل حرب أو ذمة، وقال أبو حنيفة: لا تصح لأهل الحرب؛ فدليلنا قوله تعالى: "من بعد وصية يوصي بها أو دين" ، ولأن كل من جازت عطيته في الحياة جازت بعد الوفاة كالذمي ولأن كل من صح تمليكه بغير الوصية صح أن يملك بالوصية كالمعاهد والمستامن، ولأن اختلاف الأديان أو الدار لا يؤثر في التمليك بالوصية، أصله وصية الذمي للمسلم.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.