الحنفية
لا تصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تصح الوصية للمشركين من أهل الحرب أو الذمة؟
الوصية لأهل الحرب من المشركين لا تصح
لا تصحلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: الوصية للمشركين جائزة، كانوا أهل حرب أو ذمة، وقال أبو حنيفة: لا تصح لأهل الحرب؛ فدليلنا قوله تعالى: "من بعد وصية يوصي بها أو دين" ، ولأن كل من جازت عطيته في الحياة جازت بعد الوفاة كالذمي ولأن كل من صح تمليكه بغير الوصية صح أن يملك بالوصية كالمعاهد والمستامن، ولأن اختلاف الأديان أو الدار لا يؤثر في التمليك بالوصية، أصله وصية الذمي للمسلم.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠١٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.