فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انفراد أحد الوصيين بالتصرف

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يملك أحد الوصيين المطلقين أن ينفرد بالتصرف دون الآخر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

انفراد أحد الوصيين المعيَّنين مطلقًا بالتصرف قولان: لكل واحد الانفراد عند أبي يوسف، ولا ينفرد إلا في سبعة أشياء عند أصحاب أبي حنيفة، السبعة: كفن الميت، وقضاء ديونه، وإنفاذ وصيته، ورد الوديعة المعينة، وما لا بد للصغير منه، وقبول الهبة له، والخصومة عن الميت

قولان
المالكية

انفراد أحد الوصيين المعيَّنين مطلقًا بالتصرف لا يملكه إلا برضى الآخر وإذنه، لأن الموصي شرك بينهما في النظر ولم يرض بانفراد أحدهما

لا يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أوصى رجلين مطلقا لم يملك أحدهما أن ينفرد بالتصرف بحال إلا برضى الآخر وإذنه، وقال أبو يوسف: لكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف فيما جعل إليهما، وقال أصحاب أبي حنيفة: إنه ليس لأحدهما أن يتصرف في شيء دون صاحبه إلا في سبعة أشياء، شراء كفن الميت، وقضاء ديونه عنه، وإنفاذ وصيته، ورد الوديعة المعينة، وشراء ما لا بد للصغير منه، وقبول الهبة للصغير، والخصومة عن الميت فيما يدعى عليه وفيما يدعيه له من الحقوق. فدليلنا أن الموصي شرك بينهما في النظر ولم يرض بانفراد أحدهما بالنظر دون أن ينضم إليه الآخر فوجب أن لا يملك أحدهما الانفراد به، أصله إذا وكلهما وكالة مطلقة، ولأن في انفراد أحدهما بالنظر إسقاط حق الآخر من الشركة له، وذلك تبديل الوصية، وقال تعالى: "فمن بدله بعدما سمعه " الآية، ولأنه تصرف لم يرض

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولان

موضعها في«البحر الرائق» ج ٧ ص ١٧٣

بِخِلَافِ الْوَصِيَّيْنِ فَإِنَّهُ إذَا أَوْصَى إلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِكَلَامٍ عَلَى حِدَةٍ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ صَارَا وَصِيَّيْنِ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَفِي الْوَكَالَةِ يَثْبُتُ حُكْمُهَا بِنَفْسِ التَّوْكِيلِ وَشَمَلَ مَا إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ فَلَا يَجُوزُ لِلْآخَرِ التَّصَرُّفُ وَحْدَهُ لِعَدَمِ رِضَاهُ بِرَأْيِهِ وَحْدَهُ وَلَوْ كَانَا وَصِيَّيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا لَا يَتَصَرَّفُ الْحَيُّ إلَّا بِأَمْرِ الْقَاضِي كَمَا فِي وَصَايَا الْخَانِيَّةِ.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.