الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إذا ترك الميت ابني عم أحدهما أخ لأم، فكيف يُقسَّم الميراث بينهما؟
لم تذكره المصادر
ميراث ابني العم إذا كان أحدهما أخًا لأم للأخ لأم السدس، والباقي بينهما، لأن سبب التعصيب الذي يستحق به الفرض لا يحجب المساوي في الدرجة، كما لو كان أحدهما زوجًا.
السدس والباقي بينهمالم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا ترك ابني عم أحدهما أخ لأم، فللأخ السدس، والباقي بينهما، خلافا لابن مسعود في قوله: إن الكل للأخ؛ لأن اختصاص العصبة بسبب يستحق به فرضا لا يستحق به حجب من يساويه في الدرجة، اعتبارا لو كان أحدهما زوجا.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٢٦
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.