فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ابنا عم أحدهما أخ لأم

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

إذا ترك الميت ابني عم أحدهما أخ لأم، فكيف يُقسَّم الميراث بينهما؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ميراث ابني العم إذا كان أحدهما أخًا لأم للأخ لأم السدس، والباقي بينهما، لأن سبب التعصيب الذي يستحق به الفرض لا يحجب المساوي في الدرجة، كما لو كان أحدهما زوجًا.

السدس والباقي بينهما
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا ترك ابني عم أحدهما أخ لأم، فللأخ السدس، والباقي بينهما، خلافا لابن مسعود في قوله: إن الكل للأخ؛ لأن اختصاص العصبة بسبب يستحق به فرضا لا يستحق به حجب من يساويه في الدرجة، اعتبارا لو كان أحدهما زوجا.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

السدس والباقي بينهما

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.