فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقارنة النية لتكبيرة الإحرام

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب أن تكون نية الصلاة مقارنة لتكبيرة الإحرام، وهل يجزئ من نوى ثم نسي حتى كبّر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نية الصلاة إذا غابت عن مقارنة التكبير تجزئ إن غابت عن قرب من التكبير، لأن الغياب عن قرب لا يضر عنده

تجزئ
المالكية

نية الصلاة إذا غابت عن مقارنة التكبير يجب مقارنتها للتكبير، ولا تجزئ إن نسيها حتى كبّر، تجزئ إن ابتدأها مع التكبير أو سبقت به واستصحبها ذاكرًا إلى أن كبّر

لا تجزئ
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يجب في نية الصلاة أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، سواء ابتدأها مع التكبير أو سبق بها واستصحبها ذاكرا إلى أن كبر فأما إن نوى ثم نسي حتى كبر فلا يجزيه، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن عزبت نيته عن قرب من التكبير أجزأه، لأنها تكبيرة عزبت عن مقارنة النية كالتي تعزب عن بعد وتفارق الوضوء لأنها في الصلاة أضيق. [تكبيرة الإحرام]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجزئ

موضعها في«شرح الخرشي» ص ٢٦٨

وَكَذَا إنْ تَأَخَّرَتْ النِّيَّةُ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ مُطْلَقًا فَإِنْ لَمْ يَبْعُدْ سَبْقُ النِّيَّةِ لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ بَلْ تَقَدَّمَتْ عَنْهَا بِيَسِيرٍ فَخِلَافُ الْبُطْلَانِ لِابْنِ الْحَاجِبِ وَتِلْمِيذِهِ عَبْدِ الْوَهَّابِ فَيُشْتَرَطُ الْمُقَارَنَةُ وَعَدَمُهُ لِابْنِ رُشْدٍ حَيْثُ قَالَ تَقَدُّمُ النِّيَّةِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِيَسِيرٍ جَائِزٌ كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ عِنْدَنَا وَالصَّوْمِ عِنْدَ الْجَمِيعِ.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.