Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مقارنة النية لتكبيرة الإحرام

In 1 comparative book2 schools

هل يجب أن تكون نية الصلاة مقارنة لتكبيرة الإحرام، وهل يجزئ من نوى ثم نسي حتى كبّر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نية الصلاة إذا غابت عن مقارنة التكبير تجزئ إن غابت عن قرب من التكبير، لأن الغياب عن قرب لا يضر عنده

تجزئ
Maliki

نية الصلاة إذا غابت عن مقارنة التكبير يجب مقارنتها للتكبير، ولا تجزئ إن نسيها حتى كبّر، تجزئ إن ابتدأها مع التكبير أو سبقت به واستصحبها ذاكرًا إلى أن كبّر

لا تجزئ
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: يجب في نية الصلاة أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، سواء ابتدأها مع التكبير أو سبق بها واستصحبها ذاكرا إلى أن كبر فأما إن نوى ثم نسي حتى كبر فلا يجزيه، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن عزبت نيته عن قرب من التكبير أجزأه، لأنها تكبيرة عزبت عن مقارنة النية كالتي تعزب عن بعد وتفارق الوضوء لأنها في الصلاة أضيق. [تكبيرة الإحرام]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 224

From the schools’ own books

Hanafi

تجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تجزئ

Its place in«شرح الخرشي» p. 268

وَكَذَا إنْ تَأَخَّرَتْ النِّيَّةُ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ مُطْلَقًا فَإِنْ لَمْ يَبْعُدْ سَبْقُ النِّيَّةِ لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ بَلْ تَقَدَّمَتْ عَنْهَا بِيَسِيرٍ فَخِلَافُ الْبُطْلَانِ لِابْنِ الْحَاجِبِ وَتِلْمِيذِهِ عَبْدِ الْوَهَّابِ فَيُشْتَرَطُ الْمُقَارَنَةُ وَعَدَمُهُ لِابْنِ رُشْدٍ حَيْثُ قَالَ تَقَدُّمُ النِّيَّةِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِيَسِيرٍ جَائِزٌ كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ عِنْدَنَا وَالصَّوْمِ عِنْدَ الْجَمِيعِ.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.