Hanafi
تجزئIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجب أن تكون نية الصلاة مقارنة لتكبيرة الإحرام، وهل يجزئ من نوى ثم نسي حتى كبّر؟
نية الصلاة إذا غابت عن مقارنة التكبير تجزئ إن غابت عن قرب من التكبير، لأن الغياب عن قرب لا يضر عنده
تجزئنية الصلاة إذا غابت عن مقارنة التكبير يجب مقارنتها للتكبير، ولا تجزئ إن نسيها حتى كبّر، تجزئ إن ابتدأها مع التكبير أو سبقت به واستصحبها ذاكرًا إلى أن كبّر
لا تجزئNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: يجب في نية الصلاة أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، سواء ابتدأها مع التكبير أو سبق بها واستصحبها ذاكرا إلى أن كبر فأما إن نوى ثم نسي حتى كبر فلا يجزيه، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن عزبت نيته عن قرب من التكبير أجزأه، لأنها تكبيرة عزبت عن مقارنة النية كالتي تعزب عن بعد وتفارق الوضوء لأنها في الصلاة أضيق. [تكبيرة الإحرام]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 224
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح الخرشي» p. 268
وَكَذَا إنْ تَأَخَّرَتْ النِّيَّةُ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ مُطْلَقًا فَإِنْ لَمْ يَبْعُدْ سَبْقُ النِّيَّةِ لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ بَلْ تَقَدَّمَتْ عَنْهَا بِيَسِيرٍ فَخِلَافُ الْبُطْلَانِ لِابْنِ الْحَاجِبِ وَتِلْمِيذِهِ عَبْدِ الْوَهَّابِ فَيُشْتَرَطُ الْمُقَارَنَةُ وَعَدَمُهُ لِابْنِ رُشْدٍ حَيْثُ قَالَ تَقَدُّمُ النِّيَّةِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِيَسِيرٍ جَائِزٌ كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ عِنْدَنَا وَالصَّوْمِ عِنْدَ الْجَمِيعِ.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.