فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قراءة المأموم في الجهرية

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

ما حكم قراءة المأموم خلف الإمام حال جهر الإمام، وهل تبطل بها صلاته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

(فصل) : إذا قرأ حال جهر الإمام كره ذلك ولم تبطل صلاته. خلافا لبعضهم. لأن القراءة خلف الإمام لا تبطل صلاة المأموم كحال الإسرار. [وضع اليمنى على اليسرى]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.