فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القراءة خلف الإمام

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم خلف الإمام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام ساقطة عن المأموم، ولا تجب عليه، لأن الله أمر بالإنصات عند قراءة القرآن، وقراءة الإمام قراءة للمأموم.

لا تجب
الشافعية

قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام واجبة على المأموم، ذكر النص خلافهم فيها، ولم يبيّن أدلتهم.

تجب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: فرض القراءة ساقط عن المأموم خلافا للشافعي: لقوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} وفي وجوب الإنصات منع كل شاغل عنه، وقوله عليه السلام: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا) ففيه أدلة: أحدها: أمره بالإنصات وذلك ينفي وجوب القراءة. الثاني: أنه قصد تعليم ما يلزمه أن يفعله خلف الإمام ولم يذكر القراءة. والثالث: أنه بين ما يفعل المأموم فيه مثل فعل الإمام وما من حقه أن يفعل فيه بخلاف فعله. وفي القول بأن على المأموم أن يقرأ إبطال لموضع التفرقة. وقوله: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) . وروى عبدالله بن شداد (أن رجلا قرأ خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآخر ينهاه فلما انصرف قال له إن قراءة الإمام لك قراءة) . وروى أبو الدرداء قال سئل رسول

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.