الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل الفرض من التسليم في الصلاة تسليمة واحدة أم تسليمتان؟
لم تذكره المصادر
الفرض من التسليم في الصلاة تسليمة واحدة، وبها يقع التحليل من الصلاة.
واحدةلم تذكره المصادر
الفرض من التسليم في الصلاة تسليمتان
تسليمتانمسألة: الفرض منه واحدة وبها يقع التحليل. خلافا لأحمد بن حنبل وغيره ممن يقول: إن الفرض تسليمتان،. لقوله: (تحليلها التسليم) وذلك يقتضي أقل ما يتناوله الاسم، وروي أنه - عليه السلام - كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه) ولأنه لو أحدث بعد الأولى وقبل الثانية لم تفسد صلاته فدل أن التحليل لا يقع بالثانية وإذا لم يقع بها تحليل لم تكن واجبة كالثالثة. ولأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة فكان الفرض منه واحد كالإحرام.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٥٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.