فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد التسليم في الصلاة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يقتصر الإمام والمنفرد في الصلاة على تسليمة واحدة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الاختيار للإمام والمنفرد في التسليم الاقتصار على تسليمة واحدة، لأن السلام للتحليل أو الرد، وهو معدوم في الثانية للإمام والمنفرد.

تسليمة واحدة
الشافعية

الاختيار للإمام والمنفرد في التسليم لا يقتصر على واحدة، خلافًا للمالكية

ليس الاقتصار
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الاختيار للإمام والمنفرد الاقتصار على واحدة خلافا للشافعي. لما روت عائشة وأنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يسلمون تسليمة واحدة. ولأن السلام يراد لأحد أمرين إما التحليل وإما الرد وذلك معدوم في الثانية في حق الإمام والمنفرد.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تسليمة واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ليس الاقتصار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.