فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التسبيح لما ينوب في الصلاة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للمصلي أن يسبح لأي أمر نابه، كأعمى يقع في بئر أو دابة نافرة أو حية؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

التسبيح في الصلاة لأي أمر نابه لا يجوز إلا لتنبيه الإمام، فإن قصد تنبيه غير إمامه بطلت صلاته.

لا يجوز
المالكية

التسبيح في الصلاة لأي أمر نابه يجوز، لعموم الخبر، ولأنه تسبيح لأمر نابه يجوز التنبيه عليه كتنبيه الإمام.

يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يجوز أن يسبح في أي شيء نابه مثل أعمى يقع في بئر أو نفرت دابة يخاف أن ترفسه أو حية أو ما أشبه ذلك. خلافا لأبي حنيفة في قوله إنه لا يسبح إلا فيما فيه تنبيه إمامه فإن قصد تنبيه غير إمامه بطلت صلاته. لعموم الخبر، ولأنه تسبيح لأمر نابه يجوز له التنبيه عليه كتنبيه إمامه. [مسائل مختلفة تتعلق بالصلاة] [ستر العورة]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.