الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يسبّح من نابه شيء في صلاته رجلًا كان أو امرأة، أم تصفّق المرأة؟
لم تذكره المصادر
من نابه شيء في صلاته يُستحب له التسبيح رجلًا كان أو امرأة، لقوله عليه السلام: «من نابه شيء في صلاته فليسبح»، وقياسًا على الرجل، ولأن العمل المتصل على خلاف خبر التصفيق
يسبّحمن نابه شيء في صلاته يسبّح الرجل وتصفّق المرأة
تصفّق المرأةلم تذكره المصادر
مسألة: الاستحباب لمن نابه شيء في صلاته أن يسبح رجلا كان أو امرأة. خلافا للشافعي في قوله تصفق المرأة. لقوله عليه السلام: (من نابه شيء في صلاته فليسبح) واعتبارا بالرجل، والمروي في التصفيق فإن العمل المتصل وجد على خلافه فهو أولى من الخبر.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٥٨
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٤٢٩
تلميحًا بخبر من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء فلو أسقط ضمير الجمع وجعل الضمير عائد على المرأة لفاتته نكته التلميح وصفته على مقابل المشهور أن تضرب بظهر أصبعين من يمينها على باطن كفها اليسرى فإن قلت القاعدة تخصيص العام بالخاص فالقياس إخراج النساء من التسبيح ويصفقن جمعًا بين الحديثين أجيب بأن مالكًا ضعف العمل بالتصفيق لأنه رأى أن التسبيح لكونه ذكرًا أولى في الصلاة من غير ولأنه لم يصح عنده هيئة التصفيق وإن كان قد صححه بعض الأئمة إذ لا يلزمه تصحيح غيره لجواز أن يكون فيه عنده قادح لم يره المصحح وبهذين أجاب تت تبعًا لشيخه الشيخ علي السنهوري وفي أبي الحسن في قولها وضعف مالك أمر التصفيق للنساء بحديث التسبيح اهـ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.