فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التسبيح لمن نابه شيء في الصلاة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يسبّح من نابه شيء في صلاته رجلًا كان أو امرأة، أم تصفّق المرأة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من نابه شيء في صلاته يُستحب له التسبيح رجلًا كان أو امرأة، لقوله عليه السلام: «من نابه شيء في صلاته فليسبح»، وقياسًا على الرجل، ولأن العمل المتصل على خلاف خبر التصفيق

يسبّح
الشافعية

من نابه شيء في صلاته يسبّح الرجل وتصفّق المرأة

تصفّق المرأة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الاستحباب لمن نابه شيء في صلاته أن يسبح رجلا كان أو امرأة. خلافا للشافعي في قوله تصفق المرأة. لقوله عليه السلام: (من نابه شيء في صلاته فليسبح) واعتبارا بالرجل، والمروي في التصفيق فإن العمل المتصل وجد على خلافه فهو أولى من الخبر.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يسبّح

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٤٢٩

تلميحًا بخبر من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء فلو أسقط ضمير الجمع وجعل الضمير عائد على المرأة لفاتته نكته التلميح وصفته على مقابل المشهور أن تضرب بظهر أصبعين من يمينها على باطن كفها اليسرى فإن قلت القاعدة تخصيص العام بالخاص فالقياس إخراج النساء من التسبيح ويصفقن جمعًا بين الحديثين أجيب بأن مالكًا ضعف العمل بالتصفيق لأنه رأى أن التسبيح لكونه ذكرًا أولى في الصلاة من غير ولأنه لم يصح عنده هيئة التصفيق وإن كان قد صححه بعض الأئمة إذ لا يلزمه تصحيح غيره لجواز أن يكون فيه عنده قادح لم يره المصحح وبهذين أجاب تت تبعًا لشيخه الشيخ علي السنهوري وفي أبي الحسن في قولها وضعف مالك أمر التصفيق للنساء بحديث التسبيح اهـ.

الشافعية

تصفّق المرأة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.