فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كشف العورة المخففة في الصلاة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تبطل صلاة المرأة إذا انكشف من بدنها ما عدا الوجه والكفين، وهل يُقدَّر ذلك بأقل من الربع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

انكشاف شيء من بدن المرأة سوى ما يجوز كشفه في الصلاة تجوز الصلاة إن انكشف أقل من الربع من المخففة، العورة عندهم مغلظة (القبل والدبر، ويُعفى قدر الدرهم) ومخففة (ما عداهما، ويُعفى ما دون الربع).

يجوز أقل من الربع
المالكية

انكشاف شيء من بدن المرأة سوى ما يجوز كشفه في الصلاة لا يجوز كشفه ولا تجزئ الصلاة معه، على أحد المذهبين، لأن كل عضو انكشف أقل من ربعه كالعورة المغلظة، ولأنه كشف ما قدر على ستره.

لا تجزئ
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ولا يجوز لها كشف ما عدا ذلك من بدنها ولا يجزيها الصلاة مع كشفها على أحد المذهبين. خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن العورة مخففة ومغلظة، فالمغلظة القبل والدبر، فإن انكشف منهما أكثر من قدر الدرهم بطلت الصلاة، والمخففة ما عداهما فإن انكشف منها أقل من الربع جاز. لقوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} ، ولقوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} . وحديث أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله تصلي المرأة بخمار ودرع إذا لم يكن عليها إزار فقال: (نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها) . ولأن كل عضو انكشف ربعه منع صحة الصلاة، فكذلك إذا انكشف أقل من ربعه كالعورة المغلظة. ولأنه كشف من عورته ما قدر على سترته كالربع. ولأن تقديرهم ذلك بالربع وبقدر الدرهم دعوى لا ينفصلون فيمن زاد فيها أو نقص عنها.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز أقل من الربع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجزئ

موضعها في«شرح الخرشي» ص ٢٤٧

(ص) وَأَعَادَتْ لِصَدْرِهَا وَأَطْرَافِهَا بِوَقْتٍ (ش) لَمَّا كَانَتْ عَوْرَةُ الْحُرَّةِ تَنْقَسِمُ كَانْقِسَامِ عَوْرَةِ الرَّجُلِ إلَى مُغَلَّظَةٍ كَالْبَطْنِ وَالظَّهْرِ وَمُخَفَّفَةٍ وَهُوَ مَا أَشَارَ إلَيْهَا مَعَ حُكْمِهَا بِقَوْلِهِ وَأَعَادَتْ لِصَدْرِهَا وَأَطْرَافِهَا بِوَقْتٍ يَعْنِي أَنَّ الْحُرَّةَ إذَا صَلَّتْ بَادِيَةَ الصَّدْرِ فَقَطْ أَوْ الْأَطْرَافِ فَقَطْ أَوْ هُمَا فَإِنَّهَا تُعِيدُ تِلْكَ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ الْآتِي بَيَانُهُ وَمِثْلُ الْحُرَّةِ أُمُّ الْوَلَدِ فِي أَنَّهَا تُعِيدُ لِصَدْرِهَا وَأَطْرَافِهَا فِي الْوَقْتِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَوَّاقُ وَسَوَاءٌ حَصَلَ مِنْهُمَا كَشْفُ ذَلِكَ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا وَالْمُرَادُ بِأَطْرَافِهَا ظُهُورُ قَدَمَيْهَا وَكُوعَيْهَا وَشَعْرِهَا وَظُهُورُ بَعْضِ هَذِهِ كَظُهُورِ كُلِّهَا وَفِي الْأَبِيِّ ذِرَاعَيْهَا بَدَلَ كُوعَيْهَا وَهُوَ الظَّاهِرُ إذْ كَفَّاهَا لِكُوعَيْهَا لَيْسَا مِنْ عَوْرَتِهَا

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.